الحر العاملي

439

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

أقول : هذا محمول على تعذر الإزالة بغير النتف ، أو على الاستحباب ، وإن كان غيره أفضل منه ، وتكون كراهته بالنسبة إلى غيره مع إمكانه والله أعلم . 86 - باب تأكد كراهة ترك الرجل عانته أكثر من أربعين يوما وترك المرأة لها أكثر من عشرين يوما ولو بالقرض 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك عانته فوق أربعين يوما ، ولا يحل لا مرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدع ذلك منها فوق عشرين يوما . ورواه الصدوق مرسلا . 1740 - 2 - محمد بن علي الفتال ( في روضة الواعظين ) قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : السنة في النورة في كل خمسة عشر يوما ، فمن أتت عليه عشرون يوما فليستدن على الله عز وجل وليتنور ، ومن أتت عليه أربعون يوما ولم يتنور فليس بمؤمن ولا مسلم ولا كرامة . أقول : هذا محمول على نفي كمال الايمان والاسلام . 3 - قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك حلق عانته فوق الأربعين فإن لم يجد فليستقرض على الله بعد الأربعين ولا يؤخر . ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله . وذكر مثله . 87 - باب كراهة إطالة شعر الشارب والإبط والعانة

--> الباب 86 . فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 221 ( النورة ) - الفقيه ج 1 ص 35 ( غسل يوم الجمعة ) ( 2 ) روضة الواعظين ص 262 ( 3 ) روضة الواعظين ص 262 - الخصال ج 2 ص 111 - أورده أيضا في 5 ر 33 الباب 87 فيه - حديث :